Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 42

  1. حرف الباء
  2. القاعدة السادسة والعشرون [الحلف - البر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة والعشرون [الحلف - البر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البر مقصود الحالف ولا تصور للبر إذا حمل على العموم (١).

وفي لفظ: الصور التي لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو لاختصاصها بمانع لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه، هل يحكم بدخولها أم لا؟ في المسألة خلاف (٢). وتأتي في حرف الصاد إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البر: الاتساع في الإحسان والزيادة منه (٣).

والبر في اليمين: الصدق فيها (٤).

فمفاد القاعدة أن الصدق في اليمين وإرادة إنفاذها هو المقصود منها, ولا يمكن تصور صدق اليمين إذا حمل على المعنى العام للفظ المحلوف به وعليه للاستحالة. أي استحالة البر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال شخص: كل حلٍّ عليَّ حرام. يسأل عن نيَّته، فإذا نوى يميناً فهو يمين ولا تدخل امرأته فيه إلا أن ينويها، فإذا لم يكن له نيَّة حمل على الطعام والشراب خاصة - خلافاً لزفر بن الهذيل ﵀ حيث حمله على العموم واعتبره حانثاً بمجرد فراغه من يمينه؛ لأن فتح العينين

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 42 (SanadKitab #14596, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.