Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 61

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الأربعون [البقاء على الشيء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الأربعون [البقاء على الشيء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة سبق لها أمثال حرف الهمزة تحت الأرقام ٢١٦، ٢١٧، ٢٩٢، ٢٩٣، وفي هذه القاعدة خلاف بين محمَّد بن الحسن وأئمة الحنفية الآخرين ﵏.

ومفاد هذه القاعدة: أن من فعل فعلاً أو تصرف تصرفاً يحتمل الدوام فإن الاستمرار عليه يأخذ حكم ابتدائه وإنشائه، أو يعتبر بأصله كما في قاعدة سابقة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تطيب الرجل قبل الإحرام وبقيت رائحته بعد الإحرام فهذا مكروه وعليه فدية. عند محمَّد بن الحسن حيث جعل البقاء عليه كابتدائه، وعند غيره ليس مكروهاً؛ لأنه معتبر بأصله وأصله مباح.

ومنها: إذا حلف لا يجلس في هذا البيت وهو جالس فيه، ولم يقم فهو حانث؛ لأن البقاء على الشيء كابتدائه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 61 (SanadKitab #14596, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.