Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 62

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الحادية والأربعون [الاستصحاب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والأربعون [الاستصحاب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بقاء ما عُرِف ثبوته لعدم الدليل المزيل لا لوجود الدليل المُبَقّي (١). [أصولية فقهية].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تعبر على أصل الاستصحاب عند الحنفية: وهو أن الشيء يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل يغيره، وبقاؤه ليس لأن دليل ثبوته يدل على بقائه واستمراره؛ بل يحكم ببقائه لعدم وجود الدليل المزيل (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم موته ولا حياته فهو يحكم بحياته - فيما له - لأنه حين تغيبه كانت حياته محققه، فما لم يقم دليل على موته حقيقة فهو حي حكماً، ولذلك ليس لورثته اقتسام تركته، ولا تؤخذ وديعته من مودَعه، ولا تَبين منه امرأته. وهذا عند الجميع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 62 (SanadKitab #14596, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.