Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 63

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الثانية والأربعون [البلوى]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية والأربعون [البلوى]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البلوى لا تعتبر في موضع النص (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البلوى: اسم للابتلاء وهو الاختبار. ويراد به عند الفقهاء: الأمر العام الذي يعسر الاحتراز منه ويعم المصاب به.

والنص معناه في اللغة: الارتفاع والظهور. ومنه منصة العروس لارتفاعها وظهورها. والمراد به هنا عبارة الشارع من كتاب أو سنة.

ومفاد القاعدة: أن الأمر العام الذي يعسر الاحتراز منه يسَّره الشارع وخففه على المكلف بحيث يمكنه فعل العبادة بحسب قدرته دون مشقة أو إحراج لكن بشرط أن لا يكون هناك نص مانع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصلاة مع النجاسة المعفو عنها، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه، وطين السوق، ومس المصحف للصبيان للتعلم.

ومما لا يعفى عنه بول الآدمي قليله وكثيره - لغير المعذور - لورود النص، وحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 63 (SanadKitab #14596, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.