Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 68

  1. حرف الباء
  2. القاعدة السادسة والأربعون [التبرع، التوكيل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة والأربعون [التبرع، التوكيل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بمطلق التوكيل لا يملك الوكيل التبرع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التوكيل: الوكالة. ومعناهما: التفويض. يقال: وَكَّله: أي فوَّض إليه (٢).

والتوكيل: تفويض التصرف إلى الغير (٣). ومن معاني الوكالة: الحفظ. فمن وكَّل غيره وفوض إليه أمره مطلقاً عن القيد والتخصيص فهذه الوكالة لا تمنح الوكيل حق التبرع بمال الموكِّل؛ لأن التبرع ينافي الحفظ الذي هو معنى الوكالة والتوكل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من وكَّل شخصاً بماله يتصرف فيه بيعاً وشراء وإجارة لم يملك التبرع بشيء منه لمنافاته للحفظ (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 68 (SanadKitab #14596, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.