Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 69

  1. حرف الباء
  2. القاعدة السابعة والأربعون [مطلق اللفظ]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدة السابعة والأربعون [مطلق اللفظ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بمطلق اللفظ لا يثبت إلا المتيقن (١).

وفي لفظ: بمطلق اللفظ لا يثبت إلا ما هو كامل في نفسه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدتين ومدلولهما:

مطلق اللفظ: هو اللفظ الذي لم يتقيد بقيد يخصصه، سواء كان القيد لفظاً أو حالاً أو عرفاً.

فإذا أطلق لفظ احتمل أن يبقى على إطلاقه واحتمل أن يقيد، لكن لما لم يكن القيد ثابتاً، ولم يقم دليل التخصيص فلا يثبت بمطلق، اللفظ إلا المعنى المتيقن وهو الكامل في نفسه؛ لأن الإطلاق يقتضي الكمال.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا أوصى بالحج عنه - وله أوطان مختلفة - فمات وهو مسافر - فإنه يحج عنه من أقرب الأوطان إلى مكة لأنه هو المتيقن به.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 69 (SanadKitab #14596, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.