Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 316

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

فصل

إذا قتل صيدًا له مثل من النعم، وجب عليه مثله من النعم وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وبه قال مالك (١).

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه قيمة الصيد، وله أن يصرف قيمته في جزاء من النعم. ويجوز أن يشتري الهدي من الحرم وينحره فيه.

وقال مالك: لا بد أن يسوق الهدي من الحل إلى الحرم.

فإن اشترك جماعة في قتل صيد، وجب عليهم جزاء واحد.

وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهم جزاء كامل.

ويضمن الكبير بالكبير، والصغير بالصغير.

وقال مالك: يضمن صغار أولاد الصيد بكبار النعم.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 316 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.