Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 317

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

والحمام وما يجري مجراه يضمن بشاة.

وقال مالك: إن كانت حمامة مكية، ضمنها بشاة، وإن كانت مجلوبة من الحل إلى الحرم، ضمن قيمتها.

وما هو أصغر من الحمام يضمنه بقيمته.

وقال داود: لا جزاء فيه.

وما هو أكبر من الحمام (كالقطا) (١)، والبط، واليعقوب (٢)، والأوز، ففيه قولان:

أحدهما: أن الواجب فيها شاة.

والثاني: أنها تضمن بالقيمة.

وما حكمت الصحابة فيه بالمثل لا يحتاج فيه إلى (اجتهاد) (٣)، وما لم تحكم فيه، فلا بد فيه من حكمين، وهل يجوز أن يكون القاتل أحدهما؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو المذهب أنه يجوز.

وقال مالك: لابد من حكمين في الجميع.

وإن جنى عن صيد (فأزال امتناعه) (٤) وقتله غيره، ففيه طريقان.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 317 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.