Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 318

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

قال أبو العباس: عليه ضمان ما نقص، وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا إن كان (محرمًا) (١) ولا شيء عليه إن كان حلالًا.

وقال غيره: فيه قولان:

أحدهما: عليه ضمان ما نقص.

والقول الثاني: أنه يجب عليه جزاؤه كاملًا.

فإن كسر الصيد ثم أخذه وأطعمه وسقاه حتى عاد (ممتنعًا) (٢)، ففيه وجهان، كما لو نتف ريش طائر، فعاد ونبت، ففي سقوط ضمانه وجهان، بناء عليه إذا (قلع) (٣) من من ثغر، فعاد ونبت. وإن لم يعد ممتنعًا (٤) فهو على القولين:

أحدهما: يلزمه ضمان ما نقص.

والثاني: يلزمه جزاء كامل.

ويضمن الجرادة بالجزاء.

وروي عن أبي سعيد الخدري (٥) ﵁ أنه قال: لا جزاء فيها.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 318 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.