Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 322

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

(من) (١) الحل إِلى صيد في الحل وبينهما قطعة من (الحرم) (٢)، فمر السهم في تلك القطعة، فأصاب الصيد، ففي وجوب الجزاء وجهان:

فإن دخل كافر الحرم، فقتل فيه صيدًا، ضمنه بالجزاء على ما ذكره بعض أصحابنا.

قال الشيخ الإِمام أبو إِسحاق ﵀: يحتمل عندي أن لا يضمنه.

وحكم صيد الحرم في الجزاء والتخيير، حكم صيد الإِحرام.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك.

ولا يجوز قطع شجر الحرم.

ومن أصحابنا من قال: ما أنبته الآدمي، يجوز قطعه، ويضمنه بالجزاء، ففي الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة (٣).

وقال مالك وداود: لا يضمنه بالجزاء، فإن قطع غصنًا من شجرة، ضمنه بما نقص، فإن نبت مكانه، فهل يسقط الضمان؟ فيه قولان بناء على السن.

(ويحرم) (٤) قطع حشيش الحرم، ويجوز رعي الغنم فيه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 322 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.