ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها (١)، فإن قتل فيها صيدًا، ففيه قولان.
أحدهما: يسلب القاتل، وهو قوله القديم، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال في الجديد: لا جزاء عليه.
فإذا وجب عليه دم لأجل الإِحرام كدم التمتع، والقران، والطيب، واللباس، وجزاء الصيد، ويجب ذبحه في الحرم، وصرفه إلى مساكين الحرم (٢)، فإن ذبحه في الحل وأدخله إلى الحرم ولم يتغير، ففيه وجهان:
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 323 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1010)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.