أصحهما: أنه لا يجزئه.
فإن ذبح الهدي، فسرق، لم يجز عما في ذمته، ويجب عليه الإِعادة.
قال أبو حنيفة: يجزئه ولا إعادة عليه.
وقال مالك: لا يختص ما يجب من الفدية بالإِحرام بمكان.
فإن اضطر إلى قتل صيد في الحل فقتله، جاز أن يهدي في الحل.
نص عليه الشافعي ﵀، وبه قال أحمد.
قال أبو حنيفة: ينحر في الحرم، ويجوز أن يفرق اللحم في الحل.