Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه

فإن توضأ بأحد الإناءين من غير تحرٍ، ثم بان (له) (١) أنه الطاهر، وأن الآخر نجس، لم تصح طهارته، في اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق ﵀.

واختار الشيخ أبو نصر بن الصباغ ﵀: أنه تصح طهارته.

فإن انقلب أحد الإناءين قبل التحري، فهل يجوز التحري في الآخر؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يجوز، (وما) (٢) الذي يصنع؟ فيه وجهان:

قال أبو علي الطبري: يتوضأ به (٣).

وقال القاضي أبو حامد: يتيمم (٤).

فإن اشتبه عليه إناءان، وهناك إناء ثالث طاهر، فهل يجوز له التحري (فيهما) (٥)؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يجوز، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀.

وإن اشتبه عليه ماء مستعمل، وماء مطلق، فهل يجوز له التحري؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 105 (SanadKitab #146126, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.