فإن توضأ بأحد الإناءين من غير تحرٍ، ثم بان (له) (١) أنه الطاهر، وأن الآخر نجس، لم تصح طهارته، في اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق ﵀.
واختار الشيخ أبو نصر بن الصباغ ﵀: أنه تصح طهارته.
فإن انقلب أحد الإناءين قبل التحري، فهل يجوز التحري في الآخر؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجوز، (وما) (٢) الذي يصنع؟ فيه وجهان:
قال أبو علي الطبري: يتوضأ به (٣).
وقال القاضي أبو حامد: يتيمم (٤).
فإن اشتبه عليه إناءان، وهناك إناء ثالث طاهر، فهل يجوز له التحري (فيهما) (٥)؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجوز، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀.
وإن اشتبه عليه ماء مستعمل، وماء مطلق، فهل يجوز له التحري؟ فيه وجهان: