Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 106

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه

أحدهما: يتحرى (١).

والثاني: لا يتحرى (٢)، ويتوضأ بكل واحد منهما.

ومن أصحابنا: من بنى جواز التحري بين الماء المستعمل والمطلق، على زوال حكم الاستعمال ببلوغ القلتين فيه. فإن قلنا: لا يزول، لم يجز التحري، وهذا (عندي بناء) (٣) فاسد.

فإن اشتبه عليه ماء، وبول، أو ماء، وماء ورد، لم يتحر بينهما، وأراق الماء والبول، وتيمم، وتوضأ بالماء، وماء الورد.

وقال أبو زيد المالقي: يتحرى فيهما.

وذكر في "الحاوي": أنه إذا اشتبه الماء، وماء الورد (واحتاج) (٤) إلى الشرب، (تحرى) (٥) بينهما لأجل الشرب، فيجتهد أيهما (ماء الورد) (٦) ليشربه، فيخرج (الآخر) (٧) بالاجتهاد أن يكون (ماء

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 106 (SanadKitab #146126, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.