Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 107

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه

الورد) (١) وهذا (عندي بناء) (٢) فاسد، لأن الشرب لا يحتاج (فيه) (٣) إلى التحري، فيشرب ما شاء منهما، ويتوضأ بالآخر ويتيمم.

وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر المطهر أكثر، جاز التحري، كما يجوز في المياه.

وإن اشتبه عليه طعام طاهر، وطعام نجس، تحرى بينهما.

وذكر الشيخ أبو حامد: إن ذلك ينبني على الوجهين في اشتباه الإِناءين.

وهناك ثالث: ظاهر في جواز التحري.

قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا لا معنى له، إلّا أن يعتبر في التحري الضرورة، (وها هنا لا يلزمه أكل واحد منهما، وهذا الذي ذكره فيه نظر) (٤).

واختلف في الماء لحاجته إليه في الطهارة للصلاة.

فإن اشتبه عليه إناءان فتحرى فيهما، فأداه اجتهاده إلى طهارة أحدهما فتوضأ به وصلى. ولم يرق الآخر حتي حضرت الصلاة الثانية أعاد الاجتهاد.

ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه ذلك، فإن أعاد الإجتهاد، وأداه (اجتهاده) (٥) إلى طهارة (الثاني) (٦) لا نجاسة الأول.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 107 (SanadKitab #146126, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.