فإن ترك من الأشواط شيئًا لم (يعتد) (١) له بطوافه (٢)، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا طاف أربع طوفات، فإن كان بمكة، لزمه إتمام الطواف الواجب، وإن كان قد خرج جبره بدم.
ويستحب أن يطوف راجلًا، فإن طاف راكبًا، جاز ولا شيء عليه.
وقال مالك: وأبو حنيفة، وأحمد: إن كان ذلك لعذر، فلا شيء عليه (٣)، وإن كان لغير عذر لزمه، دم. فإن حمل محرم محرمًا وطاف به، ونويا، وقع الطواف (عن أحدهما) (٤) ولمن يكون، فيه قولان:
أحدهما: للمحمول (٥).
والثاني: للحامل (٦).
وقال أبو حنيفة: يقع لهما جميعًا.