Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 358

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الفوات والإحصار

وإن لم يجد (الإِطعام) (١)، فهل يتحلل أو لا يتحلل متى يجد الطعام؟ على القولين في الهدي، وإن قلنا: يصوم، فهل يتحلل قبيل الصوم؟ فيه وجهان (٢).

فإن تحلل وكان في حج تقدم وجوبه، بقي الوجوب في ذمته، وإن كان في حج تطوع، أو في سنة الإِمكان، لم يلزمه القضاء.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء في كل حال.

وإن كان الحصر خاصًا، بأن حبسه غريمه، ففي وجوب القضاء قولان:

أحدهما: لا يلزمه.

والثاني: يلزمه.

فأما إذا أحصره مرض، فإنه لا يجوز له التحلل، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز له التحلل.

فإن أحرم العبد بغير إذن مولاه، صح إحرامه، وله أن (يحلله) (٣).

وقال أهل الظاهر: لا ينعقد إحرامه.

فإن ملكه المولى مالًا، وقلنا: يملكه، تحلل بالهدي، وإن لم يكن له هدي فهو كالحر المعسر، يتحلل بالصوم، وهل يتحلل قبل الهدي أو الصوم؟ على القولين:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 358 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.