Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 359

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الفوات والإحصار

(ومن) (٣) أصحابنا من قال: يجوز للعبد أن يتحلل قبل الصوم، (والهدي) (٢) قولًا واحدًا.

وإن أحرم (بإذن) (٣) مولاه، لم يجز له أن يحلله، فإن باعه وهو محرم ولم يعلم المشتري بحاله، فله الخيار، فإن رضي به، لم يكن له أن يحلله.

وقال أبو حنيفة: له ذلك بناء على أصله.

فأما الأمة، فإنها كالعبد إلا أن يكون لها زوج، فيعتبر إذن الزوج مع المولى.

وحكى (ابن) (٤) سماعة عن محمد: أنه (لا يعتبر) (٥) إذن المولى دون الزوج.

وأما المكاتب إذا أحرم بغير إذن سيده، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين في سفر التجارة.

والثاني: أنه له أن يمنعه قولًا واحدًا (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 359 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.