Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 360

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الفوات والإحصار

فأما المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها، فإن كان تطوعًا، كان له أن يحللها (١) وإن كان فرضًا ففيه قولان:

أحدهما: أن له أن يحللها (٢)، وله أن يمنعها من ابتدائه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.

والقول الثاني: أنه ليس له أن يحللها (٣).

وذكر القاضي أبو الطيب ﵀ في "التعليق": في حج التطوع: وإذا أحرمت بغير أذنه، من أصحابنا من قال: له أن يحللها قولًا واحدًا. ومنهم من قال: فيه قولان كحجة الإِسلام، والأول أصح.

وللأبوين منع الولد من حج التطوع، فإن أحرم به بغير إذنهما، فهل لهما أو لأحدهما تحليله؟ فيه قولان كالزوجة الحرة.

فإن أعتق العبد وهو محرم، أو بلغ الصبي وهو محرم، فإن كان قبل الوقوف، أو في حال الوقوف، أجزأه عن حجة الإِسلام، وإن كان بعد فوات وقت الوقوف، لم يجزه، وإن كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته ولم يرجع إلى الموقف، لم يجزه عن حجة الإِسلام على الصحيح من المذهب.

وقال أبو العباس بن سريج: يجزئه.

وقال مالك: لا ينقلب حجهما فرضًا بحال.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 360 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.