Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 378

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الأضحية

الذمة، كقوله: للَّه علي أن أضحي بدنة، فلا يجوز أن يأكل منها، وليس لما ذكره معنى يعول عليه.

فإن أخر الأضحية، فتلفت في يد المستأجر، لم يضمنها المستأجر وضمنها المؤجر، ويضمن المستأجر الأجرة، وفي قدر ما يضمنه وجهان:

أظهرهما: أنه يضمن أجرة المثل.

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يضمن أكثر الأمرين من الأجرة المسماة، أو أجرة المثل، ثم (قال) (١): ماذا يصنع بهذه الأجرة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يسلك بها مسلك الأضحية.

والثاني: أنها تصرف إلى الفقراء والمساكين.

ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرًا كان أو تطوعًا (٢)، وحكي في جواز تفرد المضحي بجلد الأضحية وجهان:

أحدهما: يجوز (٣).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 378 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.