Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 379

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الأضحية

والثاني: لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء.

وقال الأوزاعي: يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تعار كالفأس، والقدر، والمنخل، والميزان.

وقال عطاء: لا بأس بيع أهب الأضاحي.

وقال أبو حنيفة: إذا ذبحها، جاز له بيع ما شاء منها والتصدق بثمنه، فإن باع جلدها بآلة البيت، جاز له الانتفاع به.

ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة، وفي بقرة (١)، سواء كانوا (متقربين) (٢) أو بعضهم يريد اللحم، أهل بيت واحد كانوا أو متفرقين (٣).

وقال مالك: إن كان متطوعًا، جاز إذا كانوا أهل بيت واحد.

وقال أبو حنيفة: إذا كانوا متقربين، جاز.

وقال إسحاق بن راهوية: البدنة عن عشرة، والبقرة عن عشرة.

وحكم الهدايا والضحايا سواء إلّا في المحل، فإن الهدايا تحمل

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 379 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.