Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 381

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الأضحية

قال في الجديد: لا تجزىء.

وقال في القديم: (تجزىء) (١).

ويجوز الإدخار من لحوم الأضاحي، واختلف أصحابنا في قوله ﷺ إنما نهيتكم (من) (٢) أجل الدافة، يعني (عن) (٣) الإدخار.

فمنهم من قال: هو نهي تحريم على العموم في المدينة التي دفت البادية إليها، وفي غيرها، يحرم إدخار لحم الأضاحي بعد ثلاث في جميع البلاد، (وعليه) (٤) جميع المسلمين، وكانت الدافة سببًا (للتحريم) (٥)، ثم وردت (الإباحة) (٦) بعده نسخًا للتحريم، فعلى هذا: إذا قدم إلى بلد، لم يحرم فيه ادخار الأضاحي.

والوجه الثاني: أنه نهي تحريم خاص لمعنى حادث اختص بالمدينة (ومن) (٧) فيها دون غيرهم لنزول الدافة فيهم، ثم ارتفع التحريم بارتفاع علته، (فعلى) (٨) هذا اختلف أصحابنا إذا حدث مثل ذلك في زماننا، فدف ناس إلى بلد هل يحرم على أهله إدخاره؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 381 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.