Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 382

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الأضحية

أحدهما: أنه يحرم عليهم كما حرم على أهل (المدينة) (١).

والثاني: لا يحرم.

فأما العبد إذا ضحى بإذن مولاه عن نفسه وقلنا: إنه (يملك) (٢)، صح ذلك، وليس للسيد أن يرفع فيها بعد الذبح، فأما قبل الذبح، فإن كان قبل إيجاب الأضحية وتعيينها، صح رجوعه فيها، وإن كان بعد إيجابها وتعيينها، لم يجز.

(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (٣): وعندي (أنه) (٤) لا فرق بين ما قبل الذبح، وبين ما بعده فيما ذكره من الرجوع وعدمه، ويجوز أنا يختلف الإِيجاب والتعيين وعدم الإِيجاب.

وأما المكاتب إذا أذن له المولى في التضحية، ففيه قولان.

(قال الإمام أيده اللَّه) (٥): إن ذلك يبنى على أن تبرعات المكاتب بإذن المولى، هل تصح أم لا؟ .

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 382 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.