Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 111

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

وقال أبو حنيفة (١) ﵀: يطهر جلد الكلب بالدباغ، ولا يطهر جلد الخنزير.

وقال أبو ثور ﵀: يطهر جلد ما يؤكل بالدباغ (دون ما لا يؤكل وهو قول الأوزاعي.

وقال الزهري: لا أعرف الدباغ) (٢).

ويُستمتع بجلود الميتات من غير دباغ.

وقال أحمد (٣) ﵀: لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ، ويروى ذلك عن مالك (٤).

وهل يجب غسله بعد الدباغ بالماء؟ فيه وجهان:

قال أبو إسحاق: لا يطهر حتى يغسل بالماء.

وقال ابن القاص: لا يحتاج إلى غسل، (فإن) (٥) دبغ الجلد بشيء نجس، فلا بد من غسله وجهًا واحدًا ويطهر، ويحكي فيه وجه آخر: أنه لا يطهر، وليس بشيء.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 111 (SanadKitab #146126, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.