ولا يندبغ بالتجفيف (في) (١) الشمس.
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يصير مدبوغًا (٢).
قال الشيخ أبو نصر ﵀: سمعت بعض أصحابه يقول: (إنما) (٣) يطهر إذا عملت الشمس فيه عمل الدباغ.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا يرفع الخلاف، لأنه يعلم (أنها) (٤) لا تعمل عمله.
وفي جواز بيع الجلد بعد الدباغ قولان:
أصحهما: وهو قوله الجديد أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٥)، وقوله القديم: لا يجور وهو قول مالك) (٦).
وفي جواز أكله (٧) إذا كان من (حيوان) مأكول قولان:
قال في القديم: لا يجوز (٨).
وقال في الجديد: يجوز.