أحدهما: من يوم الولادة.
والثاني: بعد يوم الولادة.
ويستحب (أن) (١) يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة (٢).
وقال مالك: شاة عن الغلام أيضًا.
وفي كسر عظمها وجهان:
أحدهما: وهو قول البغداديين (٣).
والثاني: لا يكره وهو قول البصريين.
ولا يمس رأس المولود بدم العقيقة (٤).
وقال قتادة: تؤخذ صوفة من صوفها، فيستقبل بها أوداجها، ثم تجعل على يافوخ الصبي حتى يسيل، ثم يغسل.