باب النذر
يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل، ولا يصح نذر الكافر، وقيل: يصح (١). ولا يصح النذر إلّا بالقول: فيقول: للَّه علي (كذا أو علي كذا) (٢).
وقال في القديم: إذا اشترى بدنة وقلدها ونوى أنها هدي أو أضحية، صارت هديًا وأضحية (٣).
وخرج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يصير هديًا وأضحية بمجرد النية.