Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 386

  1. كتاب (الحج)
  2. باب النذر

فإن قال: إن اشتريت شاة فللَّه على أن أجعلها أضحية، فاشتراها، لزمه أن يجعلها أضحية، وهو نذر مضمون في الذمة، غير متعلق بعين فلزم.

وإن قال: إن اشتريت هذه الشاة، فللَّه علي أن أجعلها أضحية، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يغلب حكم التعيين، فلا يلزمه.

والثاني: أنه يلزمه، والفرق بين المسألتين في الوجهين لا يتحقق.

ونذر المعاصي لا يصح (١) ولا يلزم بة قربة كنذر صوم يوم العيد وأيام التشريق وأيام الحيض وغير ذلك.

وحكى الربيع: أن المرأة إذا نذرت صوم أيام حيضها، لزمها كفارة يمين (٢).

وقال أبو حنيفة: (ينعقد) (٣) نذره بصوم العيد، وأيام التشريق، غير أنه لا يجوز أن يصوم المنذور (فيها) (٤)، فإن صامه صح.

فإن نذر الصلاة في أوقات النهي، فقد حكي فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: وهو اختيار الشيخ الإِمام أبي إسحاق، أنه لا يصح نذره.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 386 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.