Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 387

  1. كتاب (الحج)
  2. باب النذر

والثاني: أنه يصح نذره، ويجوز أن يصليها في هذا الوقت.

والثالث: أنه ينعقد نذره على القضاء في غيره دون (الوفاء فيه) (١).

وإن نذر ذبح ولده، لم ينعقد نذره ولم (يلزم به شيء) (٢)، وبه قال أبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: يلزمه (ذبح) (٣) شاة، وكذا إذا نذر ذبح نفسه.

وإن نذر ذبح والده أو عبده، لم يلزمه شيء.

وعن أحمد: روايتان.

إحداهما: أنه يلزمه ذبح كبش.

والثانية: أنه يلزمه كفارة يمين، وحكي ذلك عن سعيد بن المسيب.

فإن قال: للَّه علي صوم، أو صلاة، لزمه ذلك في أظهر الوجهين، وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي سعيد الإصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة.

والثاني: لا يلزمه، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وأبي بكر الصيرفي.

وإن نذر قربة في (لجاج) (٤) بأن قال: إن كلمت فلانًا فلله علي

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 387 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.