Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 388

  1. كتاب (الحج)
  2. باب النذر

صوم، أو صلاة، أو صدقة بماله، خير بين كفارة يمين، أو بين الوفاء بما التزمه.

ومن أصحابنا من قال: إن كانت القربة حجًا أو عمرة، لزمه الوفاء به.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به بكل حال إن لم يكن (له) (١) مال. فإن كان صدقة بمال، لزمه أن يتصدق بالمال (الزكاتي) (٢).

وقال مالك: يلزمه أن يتصدق بثلث ماله، وبه قال الزهري.

وقال النخعي وعثمان البتي (٣): يتصدق بجميع ماله (الزكاتي) (٤) وغير الزكاتي.

وقال ربيعة: يلزمه أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة.

وقال جابر بن زيد بن (الشعثاء) (٥): إن كان ماله كثيرًا، لزمه أن يتصدق بعشره، وإن كان وسطًا تصدق بسبعه، وإن كان قليلًا، تصدق بخمسه، والكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل: خمس مائة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 388 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.