وحكي عن الحكم وحماد أنهما قالا: لا يلزمه شيء.
فإن نذر أن يتصدق بماله، لزمه أن يتصدق بجميعه (١).
وقال أبو حنيفة: يتصدق بالمال الزكاتي.
وإن نذر أن يعتق رقبة، أجزأه ما يقع عليه اسم الرقبة على ظاهر المذهب (٢).
وقيل: لا يجزئه إلَّا ما يجزىء في الكفارة، (وأصله القولان فيه) (٣): إذا نذر هديًا.
قال في القديم: يهدي (ما شاء) (٤) (ما يقع) (٥) عليه الاسم (٦).
وقال في الجديد: لا يجزئه إلَّا ما يجزىء في الأضحية، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.