Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 393

  1. كتاب (الحج)
  2. باب النذر

والثاني: أنه يجمل على عرف اللفظ (١).

فإن نذر هديًا للكعبة، صرف في مصالحها، فإن نذر هديًا لأهل الحرم، صرف إلى المساكين، وهل يصرف منه إلى ذوي القربى؟ فيه وجهان:

وإن نذر النحر في الحرم، لزمه النحر فيه، وهل يلزمه تفرقة اللحم (فيه) (٢)؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يلزمه النحر والتفرقة في الحرم.

والثاني: أن له التفرقة في غير الحرم.

وإن نذر النحر في الحرم، والتفرقة على أهل الحل، لزمه التفرقة على مساكين الحل، وهل يلزمه النحر في الحرم؟ فيه قولان حكاهما أبو علي ابن أبي هريرة.

وإن نذر النحر في بلد غير الحرم، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه النحر وتفرقة اللحم.

والثاني: أنه لا يصح نذره.

وذكر في "الحاوي": أنه إذا نذر النحر بالبصرة وتفرقة اللحم بها، لزمه تفرقة اللحم بالبصرة، وهل يلزمه النحر بها؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه النحر بها، كما لو نذر النحر في الحرم.

والثاني: لا يلزمه النحر بها.

وإن نذر النحر بالبصرة وأطلق، ففيه ثلاثة أوجه:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 393 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.