Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 394

  1. كتاب (الحج)
  2. باب النذر

أحدها: أنه يلزمه النحر بالبصرة، والتفرقة بها.

والثاني: يلزمه النحر في البصرة، والتفرقة حيث شاء.

والثالث: أنه ينحر حيث شاء، ويفرق في البصرة.

وإن نذر النحر مطلقًا، ففيه قولان بناء على نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره، وفي هذا البناء في هذه الصورة نظر.

وإن نذر الصلاة، لزمه أن يصلي ركعتين في أظهر القولين، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، ويلزمه في القول الثاني ركعة.

وإن نذر صلاة في المسجد الحرام، تعين عليه فعلها فيه (١)، وإن نذر صلاة في المسجد الأقصى، ومسجد رسول اللَّه ﷺ، لزمه ذلك في أصح القولين.

وقال أبو حنيفة: لا يتعين الصلاة بالنذر في مسجد بحال.

(فإن) (٢) نذر صوم سنة بعينها، لزمه صومها متتابعًا، فإن كان الناذر امرأة فحاضت، فهل تقضي أيام حيضها؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يلزمه قضاؤها (٣).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 394 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.