Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 410

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الأطعمة

قال القاضي أبو الطيب ﵀: وكذلك النسناس، لأنه يشبه الآدمي.

قال الشيخ أبو حامد ﵀: والسرطان مثله، وفيما سوى ذلك وجهان:

أحدهما: يحل.

والثاني: أن ما أكل مثله في البر، حل، وما لا يحل مثله في البر، لا يحل.

ومن أصحابنا من قال: لا يحل من حيوان الماء إلّا السمك، وما كان من جنسه، وهو قول أبي حنيفة.

- فإن قلنا: أنه يحل جميعه، فإنه يحل إذا أخرجه إلى البر وإن بقي اليوم واليومين، فإن شاء تركه حتى يموت، وإن شاء استعجل قتله، ومن قال: يحل (ما كان يحل) (١) مثله في البر، اعتبر فيه الذكاة.

وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنه لا يحل ما عدا السمك إلّا بذكاة.

ومن قال: يحل السمك، فسواء مات بسبب، أو بغير سبب، فإنه يحل، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا مات بسبب (حل) (٢)، وإن مات بغير

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 410 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.