Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 411

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الأطعمة

سبب، لم يحل، وإن مات بسبب حر الماء أو برده، فقد اختلفت الرواية عنه.

ويحل الجراد، ولا فرق بين أن يموت بسبب، وبين أن يموت (من غير سبب) (١).

وقال مالك: لا يحل إلّا إذا مات بسبب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يعتبر قطف رأسه، فإن أخذ السمك الصغار، فبلغه حيًا.

فقد قال ابن القاص: يحل.

وقال الشيخ أبو حامد: لا يحل، لأنه تهذيب له، وكذا قال: لا يحل طبخه قبل موته.

فأما إذا ضرب سمكة فانقطع منها قطعة وأفلت باقيها حيًا، هل يحل (أكل) (٢) هذه القطعة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو علي بن أبي هريرة.

أظهرهما: أنه يحل.

وإن وجد سمكة في جوف سمكة وانفصلت الداخلة (وقد) (٣) تغير لحمها، ففي إباحة أكلها وجهان:

فأما السمك الصغار الهاربي الذي يقلى من غير أن يشق جوفه،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 411 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.