Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 427

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

فإن قتل الكلب المعلم الصيد وأكل منه، ففيه قولان:

أحدهما: يحل وبه قال مالك (١).

والثاني: لا يحل، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد (٢).

وقال أبو حنيفة: لا يؤكل مما أكل منه، ولا مما صاده قبل ذلك (مما) (٣) لم يأكل منه.

وأما جارحة الطير إذا أكلت فهو كالكلب وغيره.

وقال المزني: لا يحرم ما أكل (منه) (٤) جوارح الطير، وهو قود أبي حنيفة.

وقال أبو علي في "الإِفصاح": إذا قلنا: يحرم ما أكل الكلب منه، ففيما أكل البازي، والصقر وجهان:

فإن حسا الجارح دم الصيد ولم يأكل منه شيئًا لم يحرم أكله قولًا واحدًا (٥). وحكى ابن المنذر عن النخعي والثوري: أنهما كرها أكله لذلك.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 427 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.