Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 428

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

وإن رمى سهمًا إلى صيد (فأثبته وفاته) (١) ذكاته مع مبادرته، حل له أكله، واختلف أصحابنا فيما يعتبر في مبادرته إليه (على وجهين) (٢).

أحدهما: أنه يعتبر في المبادرة (المشي) (٣) على المألوف.

والثاني: أنه يعتبر فيه السعي المعتاد (لطلب) (٤) الصيد.

إذا أدخل الكلب ظفره، أو نابه في الصيد، نجس، وهل يجب غسله؟ فيه وجهان.

أحدهما: يجب.

والثاني: لا يجب.

ويجوز الصيد بالرمي (٥)، فإن رمى سهما فازدلف وأصاب الصيد وقتله، فهل يحل أكله، فيه وجهان بناء على القولين فيمن رمى إلى الفرض في المسابقة، فوقع السهم دون الفرض، فازدلف وبلغ الفرض.

فإن رمى صيدًا أو أرسل عليه كلبًا، فعقره وغاب عنه، ثم وجده

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 428 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.