وقال مالك: (البيع) (١) ما يعده الناس بيعًا، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀.
وينعقد البيع بلفظ الاستدعاء مع الإِيجاب، وهو أن يقول: بعني فيقول: بعتك (٢).
وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بلفظ الاستدعاء (٣).
ولا بد من القبول بلفظ الماضي، ويصح القبول في النكاح بلفظ الاستدعاء (٤).