فإن كتب إليه ببيع سلعة منه، فقبل البيع، لم يصح في أصح الوجهين (١).
وحكى في الحاوي في قوله: ملكتك هذا بكذا، هل ينعقد (البيع) (٢) فيه وجهان (٣):
وذكر (٤) أن أصحهما: أنه لا ينعقد (٥).
(وإذا) (٦) انعقد البيع بالإيجاب والقبول، ثبت لكل واحد (من) (٧) المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا (٨).