Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 21

  1. كتاب البيوع

المال، ويختلف ذلك باختلاف الأموال، فلا يجوز الزيادة على (ما تدعو) (١) الحاجة إليه.

فإن كان المبيع فاكهة لا تبقي أكثر من يوم لم يجز أن (يشرط) (٢) الخيار فيها أكثر من يوم، وإن كان (ضيعه) (٣) لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام، جاز أن (يشرط) (٤) فيها أكثر من ثلاثة.

ولا يجوز أن يشترط الخيار زيادة على ثلاثة أيام وبه قال أبو حنيفة (٥).

وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد: يثبت (في) (٦) الخيار ما يتفقان على شرطه كالأجل (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 21 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.