وعندنا: إذا (شرط) (١) زيادة على ثلاثة، بطل العقد، ولا يعود صحيحًا بإسقاطه (٢).وقال أبو حنيفة: إذا (أسقطا) (٣) الزيادة على الثلاث في مدة الثلاث، صح البيع (٤).