ويثبت الخيار للأجنبي (والمشترط) (١) وهو أحد وجهي أصحابنا (٢).
والثاني: أنه يثبت للأجنبي وحده.
- وإذا قلنا: يفسد الشرط (يفسد) (٣) البيع.
ويحكى عن أبي العباس وجه آخر: أن البيع صحيح والشرط فاسد (٤).
قال الشافعي ﵀ في الإِملاء: إذا قال بعتك على أن (أستأمر) (٥) فلانًا، لم يكن له أن يرد حتى يقول: قد (استأمرته) (٦) فأمرني بالرد، وظاهر هذا (جواز) (٧) شرط الخيار لغيره من غير توقيت (بالثلاث) (٨).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 24 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1148)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.