فمن أصحابنا من قال: أراد به في (الثلاث) (١).
ومنهم من قال: أراد به إذا باع ما لم يره.
ومنهم من قال في قوله: (فأمرني) (٢) بالرد: إنما قال ذلك إذا قلنا: أن الخيار المشروط للأجنبي. يختص (به) (٣).
وقيل: إنما قصد (بهذا) (٤) الكلام أن يتحرى الصدق فلا يكذب في (ذكر) (٥) ذلك.
وفي ابتداء مدة الخيار وجهان:
أحدهما: من حين العقد (٦).
والثاني: من حين التفرق (٧).