Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 26

  1. كتاب البيوع

- فعلى هذا إن شرطا أن يكون ابتداء المدة من حين العقد، ففيه وجهان:

أحدهما: يصح (١).

والثاني: لا يصح (العقد) (٢).

ذكر القاضي حسين: أن ابتداء الأجل (المشروط) (٣) في بيع الخيار (يبنى) (٤) على ابتداء الخيار.

فإن قلنا: من حين العقد، فالأجل كذلك، وإن قلنا من حين التفرق ففي الأجل وجهان:

- فإن شرطا الخيار إلى الليل، لم يدخل الليل في الخيار.

وقال أبو حنيفة: يدخل فيه.

- فإن شرطا خيار ثلاثة أيام، ومضت المدة من غير اختيار، فسخ (ولا إجازة) (٥)، لزم البيع.

وقال مالك: لا يلزم بمجرد ذلك.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 26 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.