حكى القاضي حسين - في الزيادة في الثمن أو النقصان في (المجلس) (١) عن القفال أنه كان يقول يلحق بالعقد، وفي (خيار) (٢) الشرط لا يلحق بالعقد.
والعراقيون من أصحابنا: بنوا ذلك على انتقال الملك.
ومن أصحابنا من قال: يلحق بكل حال في مدة الخيار.
فإن شرط في البيع شرطًا فاسدًا، ثم أسقط في مدة المجلس، لم يصح العقد.
وذكر صاحب التقريب (٣)، أن العقد يعود صحيحًا.
والقفال ﵀، أنكر هذا الوجه وقال، المجلس إنما (يكون) (٤) للعقد الصحيح دون الفاسد.
فإن تخايرا في عقد الصرف والسلم في مدة المجلس (قبل القبض) (٥) قال أبو العباس بن سريج - يبطلان (٦).