Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 46

  1. كتاب البيوع
  2. فصل

أصحهما: أنه لا يكون مضمونًا (عليه) (١).

وإن فسخ البيع، وقلنا: الملك للمشتري، فالولد له.

وقال (أبو إسحاق): (٢) إذا قلنا: إن عتق المشتري لا ينفذ على هذا القول، لم يكن الولد له، ووجب عليه المهر على هذا القول، وليس بصحيح.

وبني في الحاوي ذلك: على أن خيار المجلس يجري مجرى خيار العيب، أو خيار القبول، وذكر فيه وجهين وليس بصحيح.

وحكم نتاج البهيمة، حكم حمل الآدمية فيما ذكرناه.

وحكم الكسب والنماء (الحادثين) (٣) في مدة الخيار، حكم الحمل إذا قلنا: لا حكم له (٤).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 46 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.