وذكر في الحاوي: أنه إذا اشترى أمة، فحاضت في مدة (الخيار) (١).
فإن قلنا: الملك للبائع، لم يعتد بهذا الحيض (من) (٢) الاستبراء، وإن قلنا: إن الملك للمشتري، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعتد بهذا الحيض من الاستبراء.
والثاني: لا يعتد به وهو ظاهر نص الشافعي ﵀ في الاستبراء.
وكذا إن ولدت في زمان (الخيار) (٣) من زنى، في وقوع الاستبراء (به الوجهان في الحيض) (٤).
فأما إذا اشترى زوجته الأمة، ففي جواز وطئها في مدة الخيار وجهان: