أحدهما: يجوز (١).
والثاني: لا يجوز، وذكر أنه ظاهر نص الشافعي (٢) ﵀ (٣).
فإن تم البيع بينهما، بطل النكاح، وحل له وطئها بشرائها منه، وهل يجب عليه (أن يستبرئها منه؟ -فيه وجهان- بناء على الوجهين في تحريم وطئها) (٤).
وإن فسخ البيع بينهما، وقلنا، الملك للبائع أو موقوف (فالنكاح) (٥) بحاله.
وإن قلنا: (إن) (٦) الملك للمشتري، فهل ينفسخ النكاح؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه ينفسخ (٧).
والثاني: أن النكاح بحاله (٨) وذكر أنه ظاهر نصه، وعلى هذا،