وقال القاضي أبو حامد: قال الشافعي ﵀ في كتاب (الصداق) يلزمه الثمن.
قال القاضي: أبو الطيب ﵀: ويحتمل أن يريد بالثمن القيمة.
وحكى الشيخ أبو حامد: أن البيع لا ينفسخ) (١) والخيار لا يسقط.
فإن فسخ البيع (وجبت) (٢) القيمة (٣) وإن أمضى البيع، وقلنا: إن الملك ينتقل بنفس العقد، أو موقوف، استقر على المشتري الثمن (٤).
وإن قلنا! لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار (٥).