Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 53

  1. كتاب البيوع
  2. فصل

(قال) (١) أصحابنا: يجب عليه القيمة، وهو في ملك البائع.

قال الشيخ أبو حامد: وعندي أنه يضمن بالثمن.

قال الشيخ أبو نصر: (والطريقة) (٢) الأولى أصح.

وذكر في الحاوي أنه إذا تلف المبيع في خيار المجلس فهو مضمون على المشتري بالقيمة على الأقوال كلها، وإن كان في خيار الشرط، وكان الخيار لهما أو للبائع وحده ضمنه بالقيمة لا يختلف المذهب، وإن كان الخيار للمشتري وحده، وقلنا: لم يملك، ضمنه بالقيمة.

وإن قلناة يملك بنفس العقد، فعلى وجهين:

أحدهما: أنه يضمن بالقيمة.

والثاني: بالثمن.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 53 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.